الشيخ محمد الجواهري
355
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) وما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) من التوزيع على النذر والكفارة وبالنسبة أيضاً مبتن على كون النذر والكفارة من الحقوق المالية ، وقد عرفت ما فيه . وهناك جهة اُخرى من أجلها قال الماتن بلزوم التوزيع تأتي في الجهة الثالثة ، وهي في الواقع غير مقتضية للزوم التوزيع كما سيأتي . نعم هناك صحيحة دالة على لزوم التوزيع لكن لا على الكفارة والنذر . ( 2 ) بل اختاره صريحاً في كتاب الحج في المسألة 31 ] 3080 [ . موسوعة الإمام الخوئي 26 : 243 - 246 . ( 3 ) ذكر هذا البحث في الحج أيضاً ذكرناه مفصلاً في الواضح 1 : 269 - 271 . ( 4 ) في الوسائل والكافي معاً كذلك ، فلذا لم نغير اللفظة من ذلك إلى « خمسمائة » . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 6 ) الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمّار هي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » الوسائل ج 19 : 359 باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 . ( 7 ) فإن صاحب الجواهر ناقش في سندها ، وذكرنا أن المناقشة غير صحيحة ، ذكر ذلك السيد الاُستاذ في الموسوعة 26 : 245 ، وفي الواضح 1 : 269 - 271 .